عاجل | هل يتم تغيير «حكومة مدبولي» مع انعقاد البرلمان الجديد؟ محمود فوزي يكشف منتخب كوت ديفوار يفوز على بوركينا فاسو 3-0 ويضرب موعداً نارياً مع منتخب مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا عاجل انتهاء الوقت الأصلي بين الجزائر والكونغو الديموقراطية بالتعادل السلبي .. وتحول اللقاء إلي الوقت الإضافي عاجل /إيران تنشر رادارات عسكرية إضافية في طهران ومدن أخرى تحسبًا لأي ضربة مفاجئة من أمريكا وإسرائيل خلال الفترة القادمة عاجل / انتهاء الشوط الأول .. الكونغو الديمقراطية تتعادل سلبيا مع الجزائر بثمن النهائي الأفريقي عاجل / وزارة التعليم تحدد يوم 22 يناير لإعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي لطلاب محافظات القاهرة - جنوب سيناء - السويس - الوادي الجديد - بورسعيد - البحر الأحمر - مطروح - أسوان - الأقصر النيابة الإدارية تُعاين موقع حـ.ـريق مركز علاج إدمان ببنها وتكلف الصحة بإعداد تقرير تفصيلي عن الواقعة وزير خارجية مصر أمام مجلس السلم والأمن الأفريقي: ندعم وحدة وسيادة الصومال بشكل كامل
الاثنين 5 يناير 2026 | 11:31 ص

الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية


 عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة عند  الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية ونائبه وقيادات وزارة المالية.

ومن المنتظر أن يستكمل مجلس الشيوخ في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ نظر ذلك التقرير بجلسة الأمس، والتي شهدت مناقشات واسعة حول فلسفة مشروع القانون المشار إليه وأهدافه، انتهت بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن ينظر المجلس مواد المشروع خلال الجلسة المزمع عقدها صباح اليوم. 

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها: 
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته إلى ٥٠ ألف جنيه.
- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
- ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أمس الأحد، أكد السيد الوزير محمود فوزي أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، مشيرا إلى ضآلة الضريبة العقارية وأن مبلغها زهيد ولا يمثل  عبأ يصعب تحمله على المكلفين بها، وأن نجاح الضريبة العقارية يتمثل فى حملها الخفيف ومقدارها البسيط ، ذلك أن حصيلة تلك الضرائب تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، إذ أن حصيلتها تئول للخزانة العامة وتوجه للإنفاق على المنفعة العامة والخدمات والأغراض الاجتماعية المختلفة.
وردا على تساؤل أحد الأعضاء عن توجيه حصيلة الضريبة العقارية المحصلة من كل محافظة للمحافظة ذاتها، أشار إلى أن حكم المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الساري تضمنت حكمًا يقضى بتخصيص نسبة  25% من حصيلة هذه الضريبة للمحافظة في نطاق كل محافظة، مع جواز تعديل هذه النسبة بالزيادة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.
وردا على تخوف بعض الأعضاء من عدم قدرة بعض المكلفين على سداد قيمة الضريبة المستحقة على العقار المملوك له في بعض الحالات، وأن بعض المكلفين الذين لا يملكون سوى معاشهم فهل سيتم الحجز على هذا المعاش وفاء لأداء هذه الضريبة، أشار السيد الوزير إلى تأكيد الحكومة على أنه لا حجز على معاش أبدًا بسبب الضريبة العقارية، وأن هذه الحالة لم تحدث ولن تحدث، وأكد على أن المادة 29 من القانون القائم تتضمن حكمًا يقضى بتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء على دفع الضريبة، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون في هذا الشأن.

استطلاع راى

هل تؤيد تقنين حضور المصورين للجنازات؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 5780 جنيهًا
سعر الدولار 47.59 جنيهًا
سعر الريال 12.69 جنيهًا
Slider Image